ـ في الشريعة الإسلامية
عرفت الشريعة الإسلامية الجريمة بكونها “محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير” فالجريمة إذن هي إثبات فعل مجرم معاقب على فعله أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه، وهي فعل الترك نصت الشريعة على تحريمة
ـ في التشريع الوضعي :
يلاحظ أن العديد من التشريعات الوضعية قد عزفت عن إعطاء تعريف للجريمة تاركة هذه المهمة للفقهاء والباحثين، أما المشرع المغربي فقد عرف الجريمة في الفصل 110 من القانون الجنائي حيث نص على أن “الجريمة فعل أو امتناع مخالف للقانون ومعاقب عليه بمقتضاه”. ولما كان مناط اعتبار فعل ما بمثابة جريمة يرتبط أساسا بالاضطراب الذي قد يحدث بالمجتمع من جراء ذلك وبالضرر الذي قد يصيب الضحية، فإنه يجب البحث عن أنسب السبل والوسائل لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك باقتراح السياسة التي من واجب المشرع أن يتبعها حتى يصبح كفاحه ضد الجريمة فعالا وجديا، واقتراح السياسة الجنائية الرشيدة إنما يكون قبل وقوع الجريمة وذلك باقتراح أسباب الوقاية منها أو يكون بعد وقوعها وذلك باقتراح الجزاء المناسب وتحديد أنسب السبل لتنفيذه، وتصنف هذه الأساليب العلمية القانونية في خانة علم العقاب Science pénitentiaire.
إرسال تعليق